حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏"تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3171) ، أخرجہ الترمذي (1126 وسندہ صحیح) والنسائي (3298 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . زهير : هو ابن معاوية الجعفي، وعامر : هو ابن شراحيل الشعبي . وأخرجه الترمذي (١١٥٥) من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد . وقال : حديث حسن صحيح . وقال : أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا، فقال : صحيح . وأخرجه مختصراً مسلم (١٤٠٨) (٣٥) من طريق قبيصة بن ذؤيب، و (١٤٠٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٦) و (٥٤٠١) من طريق أبي سلمة، ومسلم (١٤٠٨) ، وابن ماجه (١٩٢٩) ، والترمذي (١١٥٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٠٢) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (١٤٠٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٩) و (٥٤٠٠) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) ، والنسائي (٥٣٩٧) و (٥٣٩٩) من طريق عبد الرحمن الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة . وهو في " مسند أحمد " (٩٥٠٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١١٧) و (٤١١٨). وانظر ما بعده . قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج تدفع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم .

সুনান আবী দাউদ (2065)