حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح م وزاد زمن الفتحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1406)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عبد الرزاق : هو الصنعاني، ومعمر : هو ابن راشد . وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٠٦) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٢١) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (١٥٣٤٤). وانظر ما قبله . قال الخطابي : تحريم نكاح المتعة، كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع (الصواب في غزاة الفتح) وذلك في آخر أيام رسول الله ﷺ ، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض . وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العُزبة وقلة اليسار والجِدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به … قال الخطابي : وإنما سلك ابن عباس فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما فلى حكم الضرورة كالآخر .
সুনান আবী দাউদ (2073)