حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5112) صحیح مسلم (1415)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة، يحيى : هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله : هو ابن عمر، ونافع : هو مولى ابن عمر . وهو عند مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٣٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) ، وابن ماجه (١٨٨٣) ، والترمذي (١١٥٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٧٣). وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه البخاري (٦٩٦٠) ، ومسلم (١٤١٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٧٠) من طرق عن نافع، به . ولفظ إحدى روايات مسلم : " لا شغار في الإسلام ". وهو في " مسند أحمد " (٤٥٢٦) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٥٢). قال النووي : الشغار بكسر الشين وبالغين أصله في اللغة الرفع، يقال : شغر الكلب : إذا رفع رجله ليبول كأنه قال : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل : هو من شغر البلد : إذا خلا لخلوه من الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك : يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه : قبله لا بعده، وقال جماعة : يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام كالبنات . وصورته : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول : قبلت .

সুনান আবী দাউদ (2074)