حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - فِي هَذِهِ الآيَةِ ‏{‏ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ‏}‏ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (4579، 6948)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . الشيباني : هو سليمان بن أبي سليمان، وعكرمة هو مولى ابن عباس . وأخرجه البخاري (٤٥٧٩) و (٦٩٤٨) ، والنسائي في " الكبرى " (١١٠٢٨) من طرق عن أسباط، بهذا الإسناد . بلفظ : " إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوَّجُوها وإن شاؤوا لم يزوجوها ". وانظر تالييه . قال ابن الجوزي في " زاد المسير " ٢ / ١٩ : وفي معنى قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾ [ النساء : ١٩ ] قولان : أحدهما : أن ترثوا نكاح النساء . والثاني : أن ترثوا أموالهن كرهاً، روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية، ألقى عليها حميمُه ثوبه، فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها . رواه الطبري (٨٨١٢). وقوله : ولا تعضلوهن . فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه الخطاب للأزواج، وفي معنى العضل المنهي عنه أقوال، أحدها : أن الرجل كان يكره صحبة امرأته، ولها عليه مهر، فيحبسها ويَضُرُّ بها لتفتدي . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي . والثاني : أن الرجل كان ينكح المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه، فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ويشهد على ذلك، فإذا خطبت، فأرضتة، أذن لها وإلا عضلها . قاله ابن زيد . والثالث : أنهم كانوا بعد الطلاق يعضلون، كما كانت الجاهلية تفعل، فنهوا عن ذلك، روي عن ابن زيد أيضاً، وقد ذكرنا في " البقرة ": أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها، ثم يطلقها كذلك أبداً إلى غير غاية يقصد إضرارها حتى نزلت : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ]. والثافى : أنه خطاب للأولياء . والثالث : أنه خطاب لورثة أزواج النساء الذين قيل لهم : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . واختار ابن جرير في تفسيره ٨ / ١١٣ القول الأول …

সুনান আবী দাউদ (2089)