حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6970، 5136) صحیح مسلم (1419)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . أبان : هو ابن يزيد العَطَّار، ويحيى : هو ابن أبي كثير البصري، وأبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري . وأخرجه البخاري (٥١٣٦) و (٦٩٦٨) و (٦٩٧٠) ، ومسلم (١٤١٩) ، وابن ماجه (١٨٧١) ، والترمذي (١١٣٣) ، والنسائى في " الكبرى " (٥٣٥٧) و (٥٣٥٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به . وهو في " مسند أحمد " (٧٤٠٤). وانظر تالييه . قال الخطابي : ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تُستأذن فَتَصمِت - أن النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، فتأذن بالقول، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري، وهو قول أصحاب الرأي . وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن، ومعنى استئذانها عندهم إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب، كلما جاء الحديث باستئمار أمهاتهن، وليس ذلك بشرط في صحة العقد .
সুনান আবী দাউদ (2092)