حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - الْمَعْنَى - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا " . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3133) ، رواہ الترمذي (1109 وسندہ صحیح) والنسائي (3272 وسندہ حسن) ولہ شواھد صحیحۃتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن . محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي - صدوق حسن الحديث . أبو كامل : هو فُضيل بن حسين الجَحدري، وحمّاد : هو ابن سلمة البصري . وأخرجه الترمذي (١١٣٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٦٠) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن . وهو في " مسند أحمد " (٧٥٢٧) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٧٩) و (٤٠٨٦). وانظر ما قبله وما بعده . وفي الباب عن ابن عباس سيأتى عند المصنف برقم (٢١٠٠). وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (١٩٥١٦) ، وابن حبان (٤٠٨٥). قال الخطابي : وقد اختلف أهل العلم في جواز إنكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي : لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي . وقال الثوري : لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس : للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح . وقال أصحاب الرأي : لا يزوجها الوصي حتى يكون ولياً لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصياً إلا أن لها الخيار إذا بلغت .
সুনান আবী দাউদ (2093)