حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - يَعْنِي ثَلاَثًا - فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، ولہ شواھد عند البخاري (5261) ومسلم (1433) وغیرھماتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو معاوية : هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش : هو سليمان بن مهران، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي، والأسود : هو ابن يزيد النخعي . وأخرجه النسائى في " الكبرى " (٥٥٧٠) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (٢٤١٤٩) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٢٢). وأخرجه البخاري (٢٦٣٩) و (٥٢٦٠) و (٥٢٦٥) و (٥٣١٧) و (٥٧٩٢) و (٦٠٨٤) ، ومسلم (١٤٣٣) (١١١ - ١١٤) ، وابن ماجه (١٩٣٢) ، والترمذي (١١٤٦) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٠٩) و (٥٥٧١) و (٥٥٧٢) و (٥٥٧٤) من طريق عروة بن الزبير، والبخاري (٥٢٦١) ، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥) ، والنسائي (٥٥٧٥) من طريق القاسم ابن محمد، والبخاري (٥٨٢٥) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، ثلاثتهم، عن عائشة، به . وهو في " مسند أحمد " (٢٤٠٥٨) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١١٩) و (٤١٢٠). وقوله : عسيلتها . قال جمهور العلماء : ذوق العُسيلةَ كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة . وزاد الحسن البصري : حصول الإنزال . قال الحافظ في " الفتح " ٩ / ٤٦٦ : وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون . وقال ابن بطال : شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا : يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم . وقال السندي : عسيلة : تصغير العسل، والتاء، لأن العسل يُذكر ويؤنث، وقيل : على إرادة اللذة، والمراد لذة الجماع لا لذة إنزال الماء، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء بالتقليل، فيكتفى بلذة الجماع .

সুনান আবী দাউদ (2309)