246 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا اخْتَلَفُوا كَيْفَ يُرَجَّحُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ , وَبِمَاذَا يَرْجُحُ , وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَخْذِ بِقَوْلِ بَعْضِهِمُ اخْتِيَارٌ شَهْوَةً مِنْ غَيْرِ دَلَالَةٍ

আল-মাদখাল ইলাস-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (246)