247 - وَالَّذِي قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ مِنْ: أَنَّا نَتَّهِمُ رَأْيَنَا لِرَأْيِهِمْ، إِنْ أَرَادَ بِهِمُ الصَّحَابَةَ إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ , أَوِ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ إِذَا انْفَرَدَ بِقَوْلٍ , وَلَا مُخَالِفَ لَهُ نَعْلَمُهُ مِنْهُمْ , فَقَدْ قَالَ كَذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , وَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلَا بُدَّ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي اخْتِيَارِ أَصَحِّ أَقْوَالِهِمْ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
আল-মাদখাল ইলাস-সুনান আল-কুবরা লিল-বায়হাক্বী (247)