1205 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالا : ` لا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ `، قَالَ : ` إِنَّمَا كَانَ طَلاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةً `، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ` إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ ` ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا عَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلا أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاثًا *

মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1205)