1206 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : ` إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ `، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : ` إِنَّمَا أَنْتَ قَاضٍ، الْوَاحِدَةُ تَبُتُّهَا، وَالثَّلاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ` ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَمْ يَقُلْ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : بِئْسَمَا صَنَعْتَ، حِينَ طَلَّقَهَا ثَلاثًا *
মুসনাদ আশ-শাফিঈ (1206)