5664 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يَحْيَى، عَن عُبَيد اللَّهِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى عُمَر رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ عَبد اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإن شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ التي قال الله.
মুসনাদ আল বাযযার (5664)