5665 - وحَدَّثناه مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا روح، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الَّتِي أَمَرَ الله أن تطلق لها النساء.

মুসনাদ আল বাযযার (5665)