6131 - حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا بهلول بن مورق، حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَن عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَبِي قُحَافَةَ يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْخًا أَعْمَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلا تَرَكْتَ الشَّيْخَ حَتَّى نَأْتِيَهُ؟ قَالَ: أَرَدْتُ يَا رَسولَ اللهِ أَنْ يَأْجُرَهُ اللَّهُ أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَنَّا كُنتُ أَشَدَّ فَرَحًا بِإِسْلامِ أَبِي طَالِبٍ مِنِّي بِإِسْلامِ أَبِي أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ قُرَّةَ عَيْنِكَ قَالَ: صَدَقْتَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَمُوسَى بْنُ عُبْيَدَة أَحَدُ الْعُبَّادِ وَلَمْ يَكُنْ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ لِتَشَاغُلِهِ بِالْعِبَادَةِ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَمُوسَى بْنُ عُبْيَدَة أَحَدُ الْعُبَّادِ وَلَمْ يَكُنْ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ لِتَشَاغُلِهِ بِالْعِبَادَةِ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
মুসনাদ আল বাযযার (6131)