6132 - حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا بهلول، حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَن عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الشِّغَارِ، وعَن بيع الْمَجْر ، وعَن بيع الغرر، وعَن بيع كالىء بكالىء، وعَن بيع عاجل بآجل.
قال: والْمَجْر : مَا فِي الأَرْحَامِ.
وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا ليس عندك.
وكالىء بكالىء دَيْنٌ بِدَيْنٍ.
وَالْعَاجِلُ بِالآجِلِ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لك خمسمِئَة وَدَعِ الْبَقِيَّةَ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ليس لها صداق.
قال: والْمَجْر : مَا فِي الأَرْحَامِ.
وَالْغَرَرُ: أَنْ تَبِيعَ مَا ليس عندك.
وكالىء بكالىء دَيْنٌ بِدَيْنٍ.
وَالْعَاجِلُ بِالآجِلِ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لك خمسمِئَة وَدَعِ الْبَقِيَّةَ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ ليس لها صداق.
মুসনাদ আল বাযযার (6132)