8582 - حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين بن نميلة، قَال: حَدَّثنا بِشْر بن بكر، قَال: حَدَّثنا الأَوزَاعِيّ، عَن يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولَا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: وكيف إذنها؟ قال: الصمت.
মুসনাদ আল বাযযার (8582)