8583 - وحَدَّثنا بِشْر بن خالد العسكري، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن كثير، عَن الأَوْزاعِيّ، عَن يَحيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولَا تنكح الثيب حتى تستأمر قيل: وما إذن البكر؟ قال: صموتها.

মুসনাদ আল বাযযার (8583)