Null
মুসনাদ আল বাযযার (4623)
4624 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكْنَا الصَّلاةَ وَنَحْنُ ثَلاثَةٌ أَنْ يَؤُمَّنَا وَاحِدٌ مِنَّا.
মুসনাদ আল বাযযার (4624)
4625 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْخَبَائِثُ إلَاّ أَنْ تَضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ.
মুসনাদ আল বাযযার (4625)
4626 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَلا نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ من الرقيق.
মুসনাদ আল বাযযার (4626)
4627 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلا.
মুসনাদ আল বাযযার (4627)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4628)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4629)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4630)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4631)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4632)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4633)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4634)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4635)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4636)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (4637)
4638 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك أن تصدعني وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مُسْلِمًا وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا.
মুসনাদ আল বাযযার (4638)
4639 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لا تُلْقُوا الأَجْلابَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ سُوقَهَا، ولَا تَبِيعُوا لِلأَعْرَابِ، وَإن كَانَ أَخَا أَحَدِكُمْ، أَوْ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
মুসনাদ আল বাযযার (4639)
4640 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ بَاعَ أَرْضًا، أَوْ دَارًا فَإِنَّ جَارَ الدَّارِ، أَوِ الأَرْضِ أَحَقَّ بها.
মুসনাদ আল বাযযার (4640)
4641 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَنْكَحَ الْمَرْأَةَ الرَّجُلانِ كِلاهُمَا فَأَحَقُّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا وَالْبَيْعُ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلانِ سِلْعَةً وَاحِدَةً فَأَحَقُّهُمَا أَوَّلُهُمَا.
মুসনাদ আল বাযযার (4641)
4642 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ بَيْنَ النساء.
মুসনাদ আল বাযযার (4642)