Arabic source text

মুসনাদ আল বাযযার

মুসনাদ আল বাযযার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
4643 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً أن يتنجي اثْنَانِ مِنْهُمْ دُونَ الثَّالِث.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلمه يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بهذا الحديث.

মুসনাদ আল বাযযার (4643)

4644 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رجل في أخرى القوم، فَقال: يأيها الأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَحْفَظُ كَلامَهُ إلَاّ عَنْ سَمُرة عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4644)

4645 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا وَأَنْ يَكُونُوا مُقَدَّمَ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: هُمْ أَعْلَمُ بِالصَّلاةِ مِنَ السُّفَهَاءِ وَالأَعْرَابِ، ولَا أُحِبُّ أَنْ تَكُونَ الأَعْرَابُ أَمَامَهُمْ، ولَا يَدْرُونَ كَيْفَ الصَّلاةُ.

وَهَذَا الْكَلامُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4645)

4646 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا، أَوْ آخَرَ إلَاّ أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ.

وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.

মুসনাদ আল বাযযার (4646)

4647 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مستقلة على ساق واحد عرض ساقها اثنتين وسبعين سَنَةً.

وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4647)

4648 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ اسْمَ الرَّجُلِ الْكَرْمُ مِنْ أَجْلِ مَا كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلِيقَةِ إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الْعِنَبَ، وَإنَّما اسْمُهُ الجوهر هو الرجل، وهُو الْكَرْمُ.

وَهَذَا الْكَلامُ قَدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا لَفْظُ الْحَدِيثِ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَاّ سَمُرة بهذا الإسناد.

মুসনাদ আল বাযযার (4648)

4649 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ الْفِرْدَوْسَ هِيَ رَبْوَةُ الْجَنَّةِ الْوُسْطَى الَّتِي هِيَ أَرْفَعُهَا وأحسنها.

মুসনাদ আল বাযযার (4649)

4650 - ويإسناده أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الرجل لا تمتليء نفسه من المال حتى تمتليء من التراب، ولو لأحدكم واد ملآن مابين أَعْلاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ أَحَبَّ أَنْ يُمْلأَ لَهُ واد آخر فإن ملئ الواد الأخر فانطلق فوجد واد آخَرَ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمَلأْتُكَ.

وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوِ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ.

মুসনাদ আল বাযযার (4650)

4651 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِنِّي لأَجِدُ مِنَ الدواب الدابة خير من مِئَة ومن الرجال الرجل خير من مِئَة رَجُلٍ.

وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَإن كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوٌ مِنْ مَعْنَاهُ.

মুসনাদ আল বাযযার (4651)

4652 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا، أَوْ سَافَرَ فَأَقْبَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ حَامِدُونَ لِرَبِّنَا عَابِدُونَ.

وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4652)

4653 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَاهُمْ يَوْمَ وَرَدَ حِجْر ثَمُودَ عَنْ رَكِيَّةٍ عِنْدَ جَانِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهَا أَحَدٌ، أَوْ يَسْتَقِيَ وَنَهَانَا أَنْ نتولج بيوتهم.

মুসনাদ আল বাযযার (4653)

4654 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ غَلا كَثِيرٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ تَتَّخِذُ خُفَّيْنِ مِنْ خَشَبٍ فَتَحْشُوَهُمَا، ثُمَّ تُولِجُ فِيهِمَا رِجْلَيْهَا، ثُمَّ تَقُومُ إِلَى جَنْبِ الْمَرْأَةِ الطَّوِيلَةِ فَتَمْشِي مَعَهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ سَاوَتْ بِهَا، أَوْ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4654)

4655 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى لِلْمَطَرِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا سَكَنَهَا.

মুসনাদ আল বাযযার (4655)

4656 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ هَذَا الْعَامَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ قَدِ اجْتَمَعَ حَجُّ المسلمين وحج المشركين في ثلاثة أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَاجْتَمَعَ حَجُّ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ وَلَمْ يَجْتَمِعْ مُنْذُ خُلِقَتِ السَّماوَات وَالأَرْضُ، ولَا يَجْتَمِعُ بَعْدَ الْعَامِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4656)

4657 - حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثني أبي، قَال: حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْد بْنِ سَمُرة، قَالَ: حَدَّثني خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه قَالَ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4657)

4658 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، ولَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَاحْلِفُوا بِاللَّهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4658)

4659 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَرَبَ بَنُو سَامِ بْنِ نُوحٍ وَالرُّومَ بَنُو يَافِثَ بْنِ نُوحٍ وَالْحَبَشَةَ بَنُو حَامِ بْنِ نُوحٍ.

4660 وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَاتَلَكُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاقْتُلُوا شُيُوخَهُمْ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ.

মুসনাদ আল বাযযার (4659)

4661 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: لَا تكمل شهرين ستين ليلة.

ومعنى هذا الْحَدِيثِ مَا قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وذو الحجة قال: لا يكونا ثمانية وخمسين.

মুসনাদ আল বাযযার (4661)

4662 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقِيلَ لَهُ الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ قَبِيلَةً: اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلانٍ.

وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ سَمُرَةُ.

মুসনাদ আল বাযযার (4662)