Arabic source text

মুসনাদ আল বাযযার

মুসনাদ আল বাযযার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
4663 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهُ قِيلَ لِي اقْرَأْ عَلَى عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْقُرْآنَ إِذَا نَزَلَ لِيَقْرَأَهُ عَلَيْهِ.

وَهَذَا الْكَلامُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى إلَاّ عَنْ سَمُرة بهذا الإسناد.

মুসনাদ আল বাযযার (4663)

4664 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ.

وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ عَنْ سَمُرة بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4664)

4665 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَتَأَوَّلُ الرُّؤْيَا وَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ حَظٌّ مِنَ النبوة.

ولا نعلم يروى هذا الكلام إلَاّ عن سَمُرة بهذ الإسناد.

মুসনাদ আল বাযযার (4665)

4666 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: مَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَإِنَّ لَهُ سَلَبَهُ.

وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الْكَلامِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4666)

4667 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يقول: مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ صَابِرًا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ.

وَهَذَا الْكَلامُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4667)

4668 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ يَحْسِدُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُكْثِرَ النَّفَقَةَ فَيَقُولُ الآخَرُ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ مال هذا لأنفقت مثل ما ينتفق وَلأَنْفَقْتُهُ فِي مِثْلِ مَا يُنْفِقُ فَهُوَ يَحْسِدُهُ وَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ -أَحْسَبُهُ قَالَ- فَهُوَ يَقُومُ بِهِ فَيَقُولُ لَوْ عَلَّمَنِي اللَّهُ مِثْلَ هَذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُومُ.

وَلا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلامُ عَنْ سَمُرة إلَاّ بِهَذَا الإسناد.

মুসনাদ আল বাযযার (4668)

4669 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ الضِّلَعَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُقِيمَهُ حَتَّى يَكْسِرَهُ وَهِيَ عَوْجَاءُ.

মুসনাদ আল বাযযার (4669)

4670 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4670)

4671 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَا بَنِي عَبد الرَّحْمَنِ وَشِعَارَ بَنِي الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبد الله وشعار الأوس يابني عُبَيد الله.

মুসনাদ আল বাযযার (4671)

4672 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ -أَحْسَبُهُ قَالَ- مِنْ هذه الأمة.

মুসনাদ আল বাযযার (4672)

4673 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا فُزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلْنَا.

মুসনাদ আল বাযযার (4673)

4674 - حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثنا أبي، قَال: حَدَّثنا جعفر بن سَعْد، قَال: حَدَّثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن أَبيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرة عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَتَدَيَّنَ بِدَيْنٍ كَثِيرٍ، ثُمَّ تَفْسُدَ الثَّمَرَةُ، وَكان يَنْهَى رَبُّ الزَّرْعِ أَنْ لا يَدَّانَ فِي زَرْعِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَصَادَ.

মুসনাদ আল বাযযার (4674)

4675 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لَنَا: وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا كُلَّهُ.

মুসনাদ আল বাযযার (4675)

4676 - وبإسناده أن الرسول صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ: لَسْتُ آمُرُ بِهِ، ولَا أَنْهَى عَنْهُ.

মুসনাদ আল বাযযার (4676)

4677 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَأَمَرَنَا بِإِلْقَاءِ مَا مَعَنَا مِنْهُ فَأَلْقَيْنَاهُ.

মুসনাদ আল বাযযার (4677)

4678 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ لأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلاثَةَ أَخِلاءٍ مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مَا سَأَلَهُ فَذَلِكَ مَالُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ لا يُعْطِيهِ شَيْئًا، ولَا يَمْنَعُهُ فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ وَمِنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ أَنَا مَعَكَ أذهب معك حَيْثُ ذَهَبْتَ وَلَسْتُ بِمُفَارِقِكَ أَبَدًا فَذَلِكَ عَمَلُهُ إِنْ كَانَ خَيْرًا، وَإن كَانَ شَرًّا.

মুসনাদ আল বাযযার (4678)

4679 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى أَنْ يَقُدَّ الرَّجُلُ السَّيْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، أَوْ كَانَ يَنْهَى أَحَدَنَا أَنْ يَقُدَّ السَّيْرَ بَيْنَ إصبَعَيْهِ.

মুসনাদ আল বাযযার (4679)

4680 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ فَلا حَقَّ لَهُ.

মুসনাদ আল বাযযার (4680)

4681 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه كَانَ إِذَا مُطِرْنَا فِي السَّفَرِ وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فَيُنَادِي: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَيْنَا.

মুসনাদ আল বাযযার (4681)

4682 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمد بْنُ أيوب بن حبيب الرقي، قَال: حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو الْبَزَّارُ، قَال: حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، قَال: حَدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْد، عَن سُلَيمان التَّيْمِيِّ، عَن خِداش، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ.

মুসনাদ আল বাযযার (4682)