540 - نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ⦗ص: 288⦘ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ زُرَارَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ»

মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (540)