541 - نا مُحَمَّدٌ، نا قُدَامَةُ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ زُرَارَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (541)