542 - نا مُحَمَّدٌ، نا قُدَامَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ` لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (542)