541 - نا مُحَمَّدٌ، نا قُدَامَةُ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ زُرَارَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (541)
542 - نا مُحَمَّدٌ، نا قُدَامَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ` لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ، وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (542)
543 - نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلٍ ابْنُ أَخِي وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ` إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي: أَيُّ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَفَّارَةً وَأَجْرًا `
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (543)
544 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (544)
545 - نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَوْفِيِّ، نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (545)
546 - نا ابْنُ سَعْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، ⦗ص: 290⦘ عَنْ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ؟» قَالَ: نَعَمْ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (546)
547 - وَبِإِسْنَادِهِ، وَسَأَلْتُ جَابِرًا أَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْمُسْلِمِينَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»؟ قَالَ: نَعَمْ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (547)
548 - نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْمَكِّيُّ، نا بَكْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ الْحَصَا»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (548)
549 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ⦗ص: 291⦘ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ»؟ قَالَ: نَعَمْ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (549)
550 - نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ` سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ عَلَيْهِمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُ: انْظُرُوا هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُوجَدُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يُبْعَثُ فِيهِمْ بَعْثٌ فَيَقُولُ: انْظُرُوا هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا يُوجَدُ، فَيُقَالُ: أَوْ رَجُلَانِ أَمِنْهُمْ بَعْدُ فَلَا يُوجَدُ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (550)
551 - نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ ⦗ص: 292⦘ عَمْرٌو سَمِعَ جَابِرًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ` لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُوا فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَهُ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَاحَبَهُمْ فَيُقَالُ: نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ `
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (551)
552 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، نا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ، وَلَوْ سَمِعُوا بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَالْتَمَسُوهُ ثُمَّ لَا يَجِدُوهُ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (552)
553 - نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ⦗ص: 293⦘ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (553)
554 - نا مُحَمّدٌَ، نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي عِكْرِمَةَ، كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَأَوْصَى بِهِ صَدِيقَهُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ بِذَلِكَ فَرَدَّ الْعَبْدَ وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ، ثُمَّ إِنْ وَجَدَ فَضْلًا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (554)
555 - وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ إِنْ أَصَابَهَا رَجُلٌ فِي مِيرَاثٍ أَيَأْكُلُهَا قَالَ: «أَمَّا أَكْلٌ فَلَنْ أَطْعَمَهَا وَأَمَّا. . . . . فَلَا أُبَالِي أَنْ أَطْعَمَهَا»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (555)
556 - وَعَنْ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ⦗ص: 294⦘ «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ؟» قَالَ: نَعَمْ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (556)
557 - وَسَأَلْتُ جَابِرًا أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ` إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ هَاهُنَا، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَلَا فِي طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ `
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (557)
558 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ وَسَقَطَتْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا وَلْيَطْعَمْهَا، وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ الْإِنْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ طَعَامِهِ»
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (558)
559 - سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ، إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ، هَلْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْعُوَهَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيَطْعَمْ مَعَهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (559)
560 - نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ مَعْقِلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الرَّقِيمَ فَقَالَ: «ثَلَاثَةُ نَفَرٍ كَانُوا فِي كَهْفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
মু`জাম শুয়ুখ ইবনুল আ`রাবী (560)