432 - حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ , قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ : ` هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ` *
মুসনাদ আল হুমায়দী (432)