434 - حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثنا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ، وَسُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا سَمِعْتُهُ، يَقُولَ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالصَّوْمُ `، فَقَالَ عُمَرُ : لَسْتُ عَنْ تِلْكَ أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ، فَقُلْتُ : إِنَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَتْلُ رَجُلٍ أَوْ مَوْتُهُ، قَالَ : أَيُكْسَرُ ذَلِكَ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ ؟ فَقُلْتُ : لا , بَلْ يُكْسَرُ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَلِكَ أَجْدَرُ أَنْ لا يُغْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نَسْأَلَهُ : أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ أَنَّهُ هُوَ الْبَابُ ؟ وَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : نَعَمْ، كَمَا تَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ، فَذَاكَ أَنِّي حَدَّثْتُ لَهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ *

মুসনাদ আল হুমায়দী (434)