1151 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ، سَلامَةُ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَلامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

تحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري:

[1151] - مُكَرر رقم: 605.

মুসনাদ আস সিরাজ (1151)