1279 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عُبَيْدٌ وَوَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.

تحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري:

[1279] - إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم (ج1 ص236) من طَرِيق أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن سعيد بن أبي عرُوبَة بِهِ.

মুসনাদ আস সিরাজ (1279)