1370 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا جَرِيرٌ ح،
وَحَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَبُو بَكْرٍ قثنا الْوَضَّاحُ يَعْنِي أَبَا عُوَانَةَ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَن أبي صَالح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلا يُصَلِّي صَلاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَت: فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا
صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تقْرَأ سورتين كَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ سورتي، وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا، وَقَالَ: لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ، وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي، فَإِنَّهَا `تَنْطَلِقُ` (1) تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ لَا أَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: فَلا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَأما قَوْلهَا: فغني صلا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ.
تحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري:
[1370] - إِسْنَاده صَحِيح أَخّرهُ أَبُو داؤد (ج2 ص306) وَأحمد (ج3 ص80) والطَّحَاوِي فِي الْمُشكل (ج5 ص286) وَابْن حبَان (ص237) وَفِي الْإِحْسَان (ج3 ص22) وَالْحَاكِم (ج1 ص436) من طَرِيق جرير بِهِ، وَقَالَ أَبُو داؤد رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد أَو ثَابت عَن أبي المتَوَكل: وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي الصّيام فِي بَاب فِي الْمَرْأَة تَصُوم بِغَيْر إِذن زَوجهَا (ص127) طرفا مِنْهُ من طَرِيق أبي عوَانَة عَن الْأَعْمَش بِهِ. وَقَالَ الْبَزَّار: كَانَ صَفْوَان من خِيَار أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا أَتَى نكرَة هَذَا الحَدِيث أَن الْأَعْمَش لم يقل حَدثنَا أَبُو صَالح فأحسب أَنه أَخذه عَن غير ثِقَة وَأمْسك عَن ذكر الرجل فَصَارَ الحَدِيث ظَاهر إِسْنَاده حسن وَكَلَامه مُنكر لما فِيهِ، وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يمدح هَذَا الرجل ويذكره بِخَير وَلَيْسَ للْحَدِيث عِنْدِي أصل كَمَا فِي العون وَضَعفه البُخَارِيّ أَيْضا كَمَا فِي الْإِصَابَة (ج3 ص250) وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي السّير (ج2 ص550) : هَذَا بعيد عَن حَال صَفْوَان أَن يكون كَذَلِك وَقد جعله النَّبِي صلى الله عليه وسلم على ساقة الْجَيْش فَلَعَلَّهُ آخر بإسمه لَكِن أجَاب الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة عَن إِشْكَال البُخَارِيّ وَقَالَ: إِسْنَاده صَحِيح، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ، وواقفه الذَّهَبِيّ. رَاجع الإرواء (ج7 ص65) .
وَحَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَبُو بَكْرٍ قثنا الْوَضَّاحُ يَعْنِي أَبَا عُوَانَةَ جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَن أبي صَالح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطِّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلا يُصَلِّي صَلاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَت: فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا
صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تقْرَأ سورتين كَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ سورتي، وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا، وَقَالَ: لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لَكَفَتِ النَّاسَ، وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفْطِرُنِي، فَإِنَّهَا `تَنْطَلِقُ` (1) تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ لَا أَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: فَلا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَأما قَوْلهَا: فغني صلا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ.
تحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري:
[1370] - إِسْنَاده صَحِيح أَخّرهُ أَبُو داؤد (ج2 ص306) وَأحمد (ج3 ص80) والطَّحَاوِي فِي الْمُشكل (ج5 ص286) وَابْن حبَان (ص237) وَفِي الْإِحْسَان (ج3 ص22) وَالْحَاكِم (ج1 ص436) من طَرِيق جرير بِهِ، وَقَالَ أَبُو داؤد رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن حميد أَو ثَابت عَن أبي المتَوَكل: وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي الصّيام فِي بَاب فِي الْمَرْأَة تَصُوم بِغَيْر إِذن زَوجهَا (ص127) طرفا مِنْهُ من طَرِيق أبي عوَانَة عَن الْأَعْمَش بِهِ. وَقَالَ الْبَزَّار: كَانَ صَفْوَان من خِيَار أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا أَتَى نكرَة هَذَا الحَدِيث أَن الْأَعْمَش لم يقل حَدثنَا أَبُو صَالح فأحسب أَنه أَخذه عَن غير ثِقَة وَأمْسك عَن ذكر الرجل فَصَارَ الحَدِيث ظَاهر إِسْنَاده حسن وَكَلَامه مُنكر لما فِيهِ، وَرَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يمدح هَذَا الرجل ويذكره بِخَير وَلَيْسَ للْحَدِيث عِنْدِي أصل كَمَا فِي العون وَضَعفه البُخَارِيّ أَيْضا كَمَا فِي الْإِصَابَة (ج3 ص250) وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي السّير (ج2 ص550) : هَذَا بعيد عَن حَال صَفْوَان أَن يكون كَذَلِك وَقد جعله النَّبِي صلى الله عليه وسلم على ساقة الْجَيْش فَلَعَلَّهُ آخر بإسمه لَكِن أجَاب الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة عَن إِشْكَال البُخَارِيّ وَقَالَ: إِسْنَاده صَحِيح، وَقَالَ الْحَاكِم: صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ، وواقفه الذَّهَبِيّ. رَاجع الإرواء (ج7 ص65) .
মুসনাদ আস সিরাজ (1370)