388 - حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمد بن افرج الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنَ يَسَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ.
تحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري:
[388] - إِسْنَاده حسن، أَبُو عتبَة أَحْمد بن أبي حَاتِم، وَقَالَ ابْن حبَان فِي الثِّقَات يُخطئ وَقَالَ ابْن عدي: لَا يحْتَج بِهِ وَهُوَ وسط يكْتب حَدِيثه وَضَعفه مُحَمَّد بن عَوْف الطَّائِي كَمَا فِي التَّهْذِيب (ج1 ص68) وَالْمِيزَان (ج1 ص128) وَبَقِيَّة رِجَاله ثِقَات. رَوَاهُ مُسلم (ج1 ص197) عَن عارون بن عبد الله وَمُحَمّد بن رَافع قَالَا: نَا ابْن أبي فديك بِهِ.
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ.
تحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري:
[388] - إِسْنَاده حسن، أَبُو عتبَة أَحْمد بن أبي حَاتِم، وَقَالَ ابْن حبَان فِي الثِّقَات يُخطئ وَقَالَ ابْن عدي: لَا يحْتَج بِهِ وَهُوَ وسط يكْتب حَدِيثه وَضَعفه مُحَمَّد بن عَوْف الطَّائِي كَمَا فِي التَّهْذِيب (ج1 ص68) وَالْمِيزَان (ج1 ص128) وَبَقِيَّة رِجَاله ثِقَات. رَوَاهُ مُسلم (ج1 ص197) عَن عارون بن عبد الله وَمُحَمّد بن رَافع قَالَا: نَا ابْن أبي فديك بِهِ.
মুসনাদ আস সিরাজ (388)