468 - أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى أَن تشْتَمل الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.

تحقيق الشيخ إرشاد الحق الأثري:

[468] - إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي بَاب إِذا صلى فِي الثَّوْب الْوَاحِد فليجعل على عَاتِقيهِ (ج1 ص52) عَن أبي عَاصِم من مَالك بِهِ، بِلَفْظ، لَا يُصَلِّي أحدكُم فِي الثَّوَاب الْوَاحِد لَيْسَ على عَاتِقه شَيْء.

মুসনাদ আস সিরাজ (468)