حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا)(1) يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين (درهمًا)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10726)