[حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يعطى منها (من)(1) له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين](2) إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10727)