(حدثنا أبو بكر قال:)(1) حدثنا (عبد الأعلى)(2) عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه
فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17395)