حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه
فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن)(1) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ)(2) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن)(1) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ)(2) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (17396)