حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: (قضى)(1) عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حرامًا (وصداقها)(2) حرام.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18084)