وقضى فيها عليٌّ أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول

ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل (من)(1) فرجها، ثم إن شاء خطبها بعد ذلك(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18085)