حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18807)