حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد (بتها)(1)، وإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18808)