حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن (معقل)(1) في رجل طلق امرأته (ثلاثًا)(2) قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18817)