حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن(1) قال: طالق ثلاثًا(2) كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18818)