حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الزهري قال: إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18933)