#18934Read in bookSave passage حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: يجوز طلاقه، والحد في ظهره. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18934)