حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر (بن ذر)(1) قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حلٌ عليّ حرام قال: (لا)(2) يوجب طلاقًا
ولا يحرم حلالًا، يكفر يمينه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19205)