حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر
عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19206)