حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين
من زوجها بتطليقة أو تطليقتين
ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19576)