حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه، ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها)(1) نصف الصداق، (وليس)(2) عليها عدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19577)