حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها)(1) في عدتها ثم (طلقها)(2) قبل أن يدخل (بها)(3) فلها نصف الصداق، و
(تكمل)(4) ما بقي عليها من العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19578)