حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة
ثم (أدركتها عتاقه)(1) قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة)(2)، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة)(3) اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها(4) كذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19866)