حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة)(1) وإذا

طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا)(2) يتزوجها حتى
(تتزوج)(3) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19867)